Responsive Ad Slot

مسطرة التقاضي أمام قضاء القرب وطرق الطعن في أحكامه

0

 المطلب الآول : مسطرة التقاضي أمام قضاء القرب


       ترفع الدعوى إلى قاضي القرب ممن له الصفة والآهلية والمصلحة ، إما بمقال
مكتوب ، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط خلال الجلسة ، ويدونه في
محضر رسمي نموذجي يوقعه كاتبه والمدعي، وتكون المسطرة مجانية ومعفاة
من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الآشخاص
الذاتيين أما الآشخاص المعنويين فلا يعفون من أداء الرسوم القضائية.

فإذا كان المدعى عليه حاضرا في الجلسة ، أوضح له القاضي مضمون الطلب
،أما إذا لم يحضر أمر قاضي القرب السلطة المحلية بتبليغ مقال الدعوى
إلى حيث عنوانه أو موطنه، أو تبلغ إليه بواسطة المفوض القضائي.

يستدعى المدعى عليه للجسلة في تاريخ لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ تقديم
الطلب أو المقال.

وقبل البت في موضوع الدعوى ألزم القانون قاضي القرب ، القيام بمحاولة
الصلح بين الطرفين ، فإذا نجح في ذلك حرر محضرا رسميا يوقع من
أطراف الدعوى ويشهد قاضي القرب عليه وبه تنتهي إجراءات الدعوى.
أما إذا فشل في الصلح ، صرح بذلك واستمرت إجراءات الدعوى.

تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الآحكام باسم جلالة الملك
وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة
التنفيذية.

يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل
أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.

إذا صدر الحكم بحضور الآطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة،
ويشعر القاضي الآطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل
جال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 بعده ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا
إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك.

ولقد منح المشرع في القانون رقم 42.10 المنظم لقضاء القرب أجل ثلاثين يوما
من أجل البت النهائي في الدعوى بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، لكن يمكن 
للطرف المتضرر من الآحكام الصادرة عن قضاء القرب طلب إلغائها
إذا توفرت أسباب ذلك.

وتجدر الإشارة كذلك أنه يمكن أن تحال وتحرك الدعوى العمومية من طرف
النيابة العامة بعد إحالة المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية ،
ويبقى للطرف المتضرر طلب التعويض المدني والتي ينبغي أن لا تتجاوز في
ف جميع الآحوال 5000 درهم.

المطلب الثاني : طرق الطعن بالإلغاء أمام قضاء القرب

عند البت النهائي من طرف قاضي القرب في أي قضية معروضة عليه ، يصدر
حكما قضائيا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

تضمن هذه الآحكام في سجل خاص ، وتذيل بالصيغة التنفيذية.

يشعر القاضي الآطراف إذا كانت حاضرة في جلسة النطق بالحكم ، بحقهم في
تقديم طلب الإلغاء أما رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من
تاريخ تبليغ الحكم إليهم.
ولايعتد بالأجل إلا من يوم تسلم نسخة من الحكم والتوقيع عليها أو رفض
التوقيع.

ويقدم طلب إلغاء الحكم الصادر عن قضاء القرب إذا توفرت الآسباب الواردة
في المادة 9 من القانون المنظم لقضاء القرب وهي:
  • إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي
  • إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده
  • إذا بت فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات
  • إذا بت رغم أن أحد الآطراف قد جرحه عن حق
  • إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الآطراف
  • إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل
بالتبليغ أو الاستدعاء
  • إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم
  • إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة
الآطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات.
 وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.

لا يقبل هذا الحكم الصادر عن رئيس المحكمة أي طعن.

وتجدر الإشارة في الآخير أن السلطة المحلية هي المكلفة بمقتضى القانون بتبليغ
وتنفيذ القرارات والآحكام الصادرة عن قضاء القرب.
كما يمكن لطالب التنفيذ أن يكلف مفوضا قضائيا للقيام بذلك.

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© all rights reserved
made with by lakomepress