مسطرة الزوج في القانون المغربي
بمقتضى المادة 65 ق أ س، يفتح ملف الزواج لدى قسم قضاء الآسرة بتقديم
طلب الزواج لدى القاضي المكلف بالزواج من طرف الزوج والزوجة معا، وفق مطبوع
خاص محدد الشكل من طرف وزارة العدل مع إرفاقه بالوثائق التالية:
- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامشه بأنه مسلم
من أجل الزواج.
- شهادة إدارية لكل من الخاطب والمخطوبة تثبت حالتهما العائلية.
- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين تثبت سلامتهما من الآمراض المعدية.
وقد يضاف إلى هذه الوثائق الإذن بالزواج في الحالات:
- في حالة الزواج المختلط
- في حالة التعدد
- في حالة زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية
- وإذن خاص مسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد الدرك
الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة.
يؤشر القاضي المكلف بالزواج على جميع الوثائق بعد التثبت من صحتها القانونية،
ثم يأمر بتسجيله في كناش الزواج وفق أرقام متسلسلة، ثم يأذن بعد ذلك للخطيبين
بتوثيق عقد الزواج لدى العدلين المنتصبين للإشهاد في دائرة اختصاص قسم قضاء
الآسرة الذي منح الإذن بالزواج.
مسطرة الطلاق في القانون المغربي
يجب على الزوج المريد طلاق زوجه، أن يرفع طلبا إلى المحكمة التي يوجد بدائرة
نفوذها إما بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو الجهة التي أبرم فيها
عقد الزواج مع مراعاة هذا الترتيب.
يتضمن هذا المقال طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، إلى جانب هوية الزوجين
ومهمتهما وعنوان إقامتهما وعدد الآطفال، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي ، كما
يرفق برسم الزوجية وجميع الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية
(المادة 80 ق أ س).
بعد أداء الرسوم القضائية وإدراج الملف في سجل خاص، تستدعي المحكمة
الطرفين للصلح بينهما وذلك عن طريق مقتضيات قانون المسطرة المدنية أو مفوض
قضائي أو عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
فإذا توصل الزوج ولم يحضر اعتبر ذلك بمثابة تراجع منه عن طلبه، أما إذا
توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات كتابية، أخبرتها المحكمة عن
طريق النيابة العامة أنها إذا لم تحضر في الجلسة اللاحقة فسيتم البت في القضية،
أما إذا ظهر بأن العنوان مجهولا، استعانة المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى
الحقيقة وذلك ردعا لكل تحايل من طرف الزوج.
تم الاستماع إلى الطرفين من طرف القاضي المقرر في غرفة المشورة، وله أن
يستعين بمن يراه مناسبا، للوصول إلى الصلح بين الزوجين، وذلك كمجلس العائلة أو
بعث الحكمين.
ولابد من إجراء محاولتين للصلح إذا كان للطرفين أولاد، تفصل بينهما مدة لا
تقل عن ثلاثين يوما.
وإذا فشلت محاولة الصلح أثبت القاضي المقرر ذلك في محضر رسمي، وأحال
القضية على القضاء الجماعي، الذي يصدر بعد الاستماع إلى الطرفين مقررا يحدد فيه
مؤخر الصداق إن وجد، والنفقة أثناء العدة، ومقدار المتعة، وجمع حقوق الآطفال،
من النفقة وأجرة الحضانة والسكن...
وإذا لم يودع الزوج المبلغ المقرر من طرف المحكمة في ظرف ثلاثين يوما اعتبر
ذلك تراجعا منه على طلب الطلاق، فتشهده المحكمة به ويقفل ملف الطلاق.
أما إذا أودعها فإن المحكمة تأذن له بتوثيق الطلاق لدى العدلين المختصين
للإشهاد في دائرة المحكمة الابتدائية التابع لها قسم قضاء الآسرة.
وعندما يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على رسم الطلاق، يوجه نسخة منها إلى
المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق، لتصدر قرارا معللا يتضمن هوية الزوجين
ومستنشتجات النيابة العامة مع تاريخ الإشهاد على الطلاق وعدد الآطفال إن وجدوا،
وهل الزوجة حامل أم لا؟
قرار المحكمة هذا قابل للطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل
وذلك في الجوانب المالية فقط، ،أما فصم العلاقة الزوجية فهو ابتدائي وانتهائي.
مسطرة التطليق في القانون المغربي
- التطليق للشقاق: يمكن للزوجين معا أو لأحدهما طلب المحكمة حل نزاع
مستحكم بينهما يخاف منه الشقاق، فتستدعي الطرفين لإجراء محاول الصلح بينهما
بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك تعيين الحكمين، وإذا تعذر ذلك فإن المحكمة
تحكم بتطليق الطرفين وفق مسطرة الطلاق غير أن هذه الدعوى لا ينبغي أن تتجاوز
ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- التطليق لأسباب أخرى : يمكن للطرفين اللجوء إلى المحكمة لطلب التطليق
في الحالات التالية:
إذا أخل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج وسبب ذلك ضررا مباشرا
للزوجة، فلهذه الآخيرة أن تلجأ إلى المحكمة لطلب التطليق وذلك بعد إثبات الضرر
بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، وإذا لم تتمكن من إثباته أحالتها
المحكمة على مسطرة التطليق للشقاق.
إذا عجز الزوج عن سداد نفقة زوجته مع وجود المال لدى الزوج أمرته
المحكمة بالإنفاق ولا تستجيب لطلب التطليق، أما إذا لم يكن له مال فإن المحكمة
تمهله 30 يوما لينفق أو تطلق عليه مع مراعاة الظرف القاهر أو الاستثنائي كإفلاس
شركته أو ضياع ماله بسبب ظرف قاهر كالحرق والفياضانات مثلا.....
ولكن في جميع الآحوال فدعوى النفقة من القضايا التي يبت فيها بشكل
استعجالي ولا يوقف الطعن تنفيذ أحكامها.
وعلى المحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها،
وعموما فكل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلى التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق
فهو رجعي.
- التطليق للغيبة المواد . 104 إلى 106م أ س
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة متواصلة لمدة تزيد عن سنة يمكن للزوجة
اللجوء إلى المحكمة لطلب التطليق للغيبة.
تقوم المحكمة بالتأكد من هذه الغيبة بجميع الوسائل، كإرسال مقال الدعوى
إلى عنوان الزوج تنذره أنه في حالة إذا ثبت غيبته فستطلق عليه.
أما إذا كان عنوانه مجهولا عينت المحكمة قيما يقوم مقامه.
ويدخل في إطار الغيبة سجن الزوج لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بحيث يحق
للزوجة طلب التطليق بعد سنة من اعتقاله.
- التطليق للعيب المواد 107 إلى111 م أ س
إذا حصل عيب في الزوج أو الزوجة يمنع من المعاشرة الزوجية أو أصيب
أحدهما بمرض مزمن لا يمكن الشفاء منه، خلال سنة يمكن للصحيح منهما طلب
التطليق للعيب بشروط:
-1 أن لا يكون طالب التطليق عالما بالعيب حين العقد.
-2 ألا يصدر من طالب التطليق ما يدل على الرضى بعد العلم بالمرض أو
العيب.
والمحكمة بعد استدعاء الآطراف للجلسة والاستماع إليهما تأمر بعرض المريض منهما
على الخبرة الطبية وذلك بقرار قضائي، وبعد التأكد من هذا العيب تصدر قرارا بالتفريق
بين الطرفين.
- التطليق للإيلاء أو الهجر المادة 112 م أ س
إذا آل الزوج أي حلف أن لا يقرب زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر سواء تعلق
ذلك بتحقق شرط أو عدم تحققه أو أن يهجرها بصفة كلية.
فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء بمقال مكتوب تبين فيه بأن زوجها قد آل منها أو
هجرها.
و المحكمة تستدعي الزوج وتأمره بأن يبفى إلى زوجته في أجل أربعة أشهر وإلا طلقتها
عليه.
- التطليق بالاتفاق المادة 114 م أ س
من المستجدات التي جاءت بها مدونة الآسرة المغربية التطليق بالاتفاق وذلك حسب
المادة . 114 من مدونة الآسرة، بحيث يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة
الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تنافي مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح
الآطفال.
إذن في حالة ما إذا اتفق الطرفان على إيقاع التطليق بينهما، يرفعان طلبا إلى قسم
قضاء الآسرة وذلك بعد التنصيص على الشروط المتفق عليها، أو يمكن أن يتم بدون
شروط، لكن لابد من تلافي الشروط التي تضر بمصالح الآطفال أو مقتضيات نصوص
مدونة الآسرة.
فالمحكمة في هذه الحالة وبعد فشل محاولة الصلح تصدر الإذن بالإشهاد على
هذا الطلاق لدى العدلين المنتصبين للإشهاد.
- التطليق للخلع المواد 115 إلى 120 م أ س
يمكن للزوجة أن تختلع من زوجها بمقابل مادي أو بدونه، بشرط أن لا يكون تحت
الإكراه، أو بسبب إضرار الزوج بها.
ويراعى دائما إرادة النائب الشرعي في بذل العوض إذا كانت الزوجة المختلعة
قاصرة، وذلك وفق مسطرة التطليق بالاتفاق.
وهذا ما نصت عليه المادة 115 : للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا
لأحكام المادة 114 أعلاه.
وعموما فالمقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، لا تكون قابلة
لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق