مسطرة التقاضي في التنظيم القضاني المغربي
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي
شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له
التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الآطراف وكذا تاريخ الاستدعاء
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الآحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الآسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي
وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الآطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر
اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب
المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات
المرفقة ونوعه.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب
الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة، و يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الآطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير، إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الآصول
أو الفرو ع أو الحواش ي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية .
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه
بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاض ي بمحضر وكيله .
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية ،
يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 - موضوع الطلب.
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه.
4- يوم وساعة الحضور.
5- التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد المفضويين القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة
مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم
التسليم في الموطن المختار.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا
بتوقيع العون وطابع المحكمة.
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من
الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة
المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الآحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة .
إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أومحل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة
ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة .
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في
تسلم الاستدعاء.
يعين القاضي في الآحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ
إليه الاستدعاء
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع
عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر
الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في
مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها. ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة
تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما
يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الآوروبية: شهران
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر
- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر
وبعد أن تصبح القضية جاهزة يتم مناقشتها ثم بعد ذلك تحجز للتأمل في المداولة. ثم ليصدر بعد ذلك الحكم القضائي
في جلسة علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام
أو الآخلاق الحميدة.
كما يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا
تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة،
إذا امتنع الآفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه القاضي حرر رئيس الجلسة لذلك محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة
لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
أما إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر
رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة ، فإذا تعلق الآمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.
وتطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا
لأحكام المسطرة المدنية.
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاض ي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة
لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الآول أو للمستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية؛
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا
2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق
3 - القضايا الاجتماعية
4- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
5- قضايا الحالة المدنية
على المحكمة أن تفصل في القضية فورا أو تؤجلها إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف، مع الإشارة إلى ذلك في
سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو في قوانين خاصة.
وإذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح
لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة .
وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من
الجدول.
و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة
حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان
الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الآطراف المتخلفة .
يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الآطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو
جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته بسبب مرض خطير أو
لقيامه بخدمة عمومية.
يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين
مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.
تصدر الآحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
- المملكة المغربية
- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
- تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماءالمستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
- تتضمن أسماء الآطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء
- توضح حضور الآطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
- تتضمن أيضا الاستماع إلى الآطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنشتجات النيابة العامة عند الاقتضاء. يشار فيها إلى مستنشتجات الآطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها
- تنص الآحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية يجب أن تكون الآحكام دائما معللة
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الآطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم
لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم
قابلا لاستيناف الآطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن
هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الآحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف
بالقضية، وكاتب الضبط.
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم، وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين
ساعة من التحقق من وجود هذا المانع، وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي
لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم .
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 78 من قانون
المسطرة المدنية.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط، تجلد أصول الآحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبر القاض ي أن بعضها يجب أن يبقى بالملف
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل .
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الآحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها، تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق